All legislation

مرسوم Decree No. 9260 04/10/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف كساره بدنايل من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9260
Date
04/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9260 تاريخ 04/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط

توتر

عالي 220 ك.ف. كسارة - بدنايل في محافظة البقاع,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. كسارة - بدنايل من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E207 05 والخريطتين رقم E207 01B ورقم E207 02B المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة