ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 22 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق
التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 209 تاريخ 2 نيسان 1993, المتعلق بالاجازة للحكومة
ابرام
بروتوكول للتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة
الاقتصادية
الاوروبية الموقع بتاريخ 18 ايلول 1991,
بناء على القانون رقم 274 تاريخ 4 تشرين الثاني 1993 المتعلق بالاجازة
للحكومة
ابرام البروتوكول الثالث المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية
اللبنانية
والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الذي وقع عليه في لبنان بتاريخ 2 كانون
الاول 1987,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 259/96 تاريخ 27/8/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من كافة الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% الهبة المقدمة من المجموعة الاقتصادية الاوروبية الى مجلس الانماء والاعمار والمكونة من ست سيارات ماركة "رينو" طراز لاغونا التي تحمل ارقام الهياكل التالية: VFIB 56NO 213813903 VFIB 56NO 213813949 VFIB 56NO 214178950 VFIB 56NO 214178953 VFIB 56NO 214178949 VFIB 56NO 214178955
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري