All legislation

قرار Decision No. 6317 03/10/1996

ادراج اسم شركة يوسف قاسم وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6317
Date
03/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6317 تاريخ 03/10/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/08/1996

لـ"شركة

يوسف قاسم وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/09/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطللاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا

التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة يوسف قاسم وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 423 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد