المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة علول للصيرفة - زيكار علول وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 428 .
قرار Decision No. 6326 07/10/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/1996 لـ"شركة علول للصيرفة - زيكار علول وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 01/10/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة علول للصيرفة - زيكار علول وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 428 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد