المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خليل جورج توما, المولود سنة 1968 , بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في حوش الامراء (قضاء زحلة) على العقار رقم 1131 من منطقة حوش الامراء العقارية باسم "مدرسة العلوم الفنية والمهنية".
مرسوم Decree No. 9289 05/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل جورج توما المسجل برقم 3069/6
تاريخ 28/08/1995 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة
في حوش الامراء (قضاء زحلة) باسم "مدرسة العلوم الفنية والمهنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد خليل جورج توما, المولود سنة 1968 , بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في حوش الامراء (قضاء زحلة) على العقار رقم 1131 من منطقة حوش الامراء العقارية باسم "مدرسة العلوم الفنية والمهنية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الاكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ
الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : فنون الاعلان المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية- محاسب عام - رئيس محاسبة - مسك الدفاتر - الضرب على الالة الكاتبة- اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد