All legislation

مرسوم Decree No. 9289 05/10/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في حوش الامراء (قضاء زحلة) باسم مدرسة العلوم الفنية والمهنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9289
Date
05/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9289 تاريخ 05/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل جورج توما المسجل برقم 3069/6

تاريخ 28/08/1995 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة

في حوش الامراء (قضاء زحلة) باسم "مدرسة العلوم الفنية والمهنية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خليل جورج توما, المولود سنة 1968 , بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في حوش الامراء (قضاء زحلة) على العقار رقم 1131 من منطقة حوش الامراء العقارية باسم "مدرسة العلوم الفنية والمهنية".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الاكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ

الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : فنون الاعلان المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية- محاسب عام - رئيس محاسبة - مسك الدفاتر - الضرب على الالة الكاتبة- اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد