ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية بكفيا رقم 7 تاريخ 31/5/1988,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 17/1/
1996
محضر رقم 3,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت اقسام التخطيطات المحددة بالارقام (1-2-3-4-5- 6-7-8-1) و(9-10-11-9) و(11-12-13-14-11) و(15-16- 17-15) و(18/19/20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-18) و(30-31-32-33-34-35-36-37-38-30) والمبينة باللون الاصفر, على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي بكفيا والمحيدثة العقاريتين (قضاء المتن).
مادة 2: الغيت الاقسام المحددة بالارقام (39-40-41-39) و(42-43-44-42) و(45-46-47-48-49-50-45) و(51-52-18-53-51) و(13-54-55-56-35-57-58-59 60-61-13) و(22-62-63-64-65-66-22) من التخطيط المصدق بالمرسومين رقم 15936/1970 رقم 4978/73 والمبينة بخطوط حمراء مائلة على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي بكفيا - المحيدثة العقاريتين (قضاء المتن).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي