All legislation

قرار Decision No. 728 10/09/2002

الغاء اجازة استثمار مؤسسة سياحية لسناك شيليز

Type
قرار · Decision
Number
728
Date
10/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6454-6455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 728 تاريخ 10/09/2002
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المادتين 19 و20 من المرسوم

رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 الذي عدل

المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970

المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء

واستثمار المؤسسات السياحية,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية

في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/08/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب إجازة الاستثمار رقم 3393/ج تاريخ 11/8/1992 المعطاة للسيدين نقولا ديب وعماد ماضي لاستثمار السناك المعروف باسم "شيليز" والكائن في القسم 8 من العقار رقم 1045 من منطقة البوشرية العقارية, وذلك للأسباب الواردة أعلاه,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت، في: 10 أيلول 2002 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك