All legislation

مرسوم Decree No. 8649 12/09/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية السنية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8649
Date
12/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6411-6412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8649 تاريخ 12/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002, الاعتمادات التالية: من الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /95000000/ل.ل. (فقط خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ) الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 6 ـ المحاكم الشرعية السنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /65000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /5000000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /10000000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /15000000/ل.ل. /95000000/ل.ل. (فقط خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة