المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002, الاعتمادات التالية: من الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /95000000/ل.ل. (فقط خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ) الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 6 ـ المحاكم الشرعية السنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /65000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /5000000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /10000000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /15000000/ل.ل. /95000000/ل.ل. (فقط خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).