المادة 1
مادة 1: شطب العقار رقم 380 من منطقة جران العقارية المدرج في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 4596 تاريخ 21/12/1972 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء المخيم الكشفي الدائم في مراح شديد وسمار جبيل وجران من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8640 12/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 4596 تاريخ
21/12/1972,
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: شطب العقار رقم 380 من منطقة جران العقارية المدرج في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 4596 تاريخ 21/12/1972 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء المخيم الكشفي الدائم في مراح شديد وسمار جبيل وجران من المنافع العامة.
مادة 2: رفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم 380 في منطقة جران العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان