ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 وتعديلاته (قانون الضمان الاجتماعي) ولا سيما المادة 20 منه,
بناء على المرسوم رقم 3685 تاريخ 22/06/1993 المتعلق بتحديد مقدار مساهمة الاشخاص المضمونين في تكاليف العناية
الطبية وفقا لاحكام المادة 20 الفقرة (1) من قانون الضمان الاجتماعي,
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 279 المتخذ في الجلسة عدد 165/م أ ض/2002 تاريخ 13/06/2002 (تخفيض مساهمة المضمون في تكاليف الادوية المخصصة لمعالجة الامراض السرطانية),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 328/2001-2002 تاريخ 31/07/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
تخفض مساهمة المضمون في تكاليف الأدوية المخصصة لمعالجة الأمراض السرطانية خارج وداخل المستشفى إلى نسبة 5% (خمسة بالمئة), ويتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسبة 95% (خمسة وتسعون بالمئة) من هذه التكاليف وفقا لجداول الأدوية وتعرفاتها المقررة لديه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الإمضاء: علي قانصوه