All legislation

مرسوم Decree No. 8631 10/09/2002

دفع مبلغ 10,761,348,000 ل.ل. في الصندوق البلدي المستقل لوزارة التربية والتعليم العالي بدل اعفاء تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي للعام 2001-2002 من الرسوم المدرسية ومن مساهمات الاهالي في صناديق المدارس الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
8631
Date
10/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6425-6426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8631 تاريخ 10/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة 116 منه,

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ

06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال

الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته, ولا سيما

المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000,

بناء على القانون رقم 385 تاريخ

14/12/2001 (اعفاء تلامذة المدارس الرسمية

في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل

الجامعي للعام 2001-2002 من الرسوم المدرسية

ومن مساهمات الاهالي في صناديق المدارس

الرسمية),

بناء على كتاب وزير التربية والتعليم

العالي رقم 3410/11 تاريخ 04/03/2002,

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم

العالي والمالية والداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ /10761348000/ل.ل. فقط عشرة مليارات وسبعماية وواحد وستون مليونا وثلاثماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير إلى وزارة التربية والتعليم العالي من أموال الصندوق البلدي المستقل بدل إعفاء تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي للعام 2001 ـ 2002 من الرسوم المدرسية ومن مساهمات الأهالي في صناديق المدارس الرسمية وذلك وفقا للمادة (3) من القانون رقم 385 تاريخ 14/12/2001

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر