المادة 1
مادة 1: يدفع مبلغ /10761348000/ل.ل. فقط عشرة مليارات وسبعماية وواحد وستون مليونا وثلاثماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير إلى وزارة التربية والتعليم العالي من أموال الصندوق البلدي المستقل بدل إعفاء تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي للعام 2001 ـ 2002 من الرسوم المدرسية ومن مساهمات الأهالي في صناديق المدارس الرسمية وذلك وفقا للمادة (3) من القانون رقم 385 تاريخ 14/12/2001