المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 314 11/09/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 195 تاريخ 25 تموز 2002 المتضمن التعديل رقم 315 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 309 تاريخ 4 ايلول 2002 المتضمن التعديل رقم 320 لتعريفة الرسوم الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الحادي عشر من ايلول 2002 الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على البنزين دون رصاص بكافة انواعه والكاز والغاز,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني عشر من أيلول 2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا