All legislation

مرسوم Decree No. 8648 12/09/2002

تعيين السيد وليد سليم صافي مراقبا ماليا عاما لمجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
8648
Date
12/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8648 تاريخ 12/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام,

بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/06/1970 وتعديلاته (انشاء مجلس خاص "يدعى مجلس الجنوب"),

بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب) لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 802 تاريخ 31/08/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد وليم سليم صافي, المولود بتاريخ 30/1/1958 "مراقبا ماليا عاما" لمجلس الجنوب (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

يقدم السيد وليد صافي عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة