المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة مازن أبو مرعي وشركاؤه للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 336
قرار Decision No. 8227 09/09/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 2002,
وبناء على القرار رقم 4795 تاريخ
27/02/1992 القاضي بادراج اسم "شركة مازن
ابو مرعي وشركاؤه للصيرفة" على لائحة
مؤسسات الصرافة تحت رقم 336,
وبناء على كتاب لجنة الرقابة على المصارف
رقم 1072/13 ب تاريخ 06/08/2002,
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في الشركة
المعنية المنعقدة بتاريخ 23/05/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة مازن أبو مرعي وشركاؤه للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 336
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 9 أيلول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه