All legislation

مرسوم Decree No. 8632 10/09/2002

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للطرق والمباني-لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8632
Date
10/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6424-6425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8632 تاريخ 10/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974

(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة

والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 5945 تاريخ

21/07/2001 الرامي الى تمديد العمل باحكام

المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974 حتى

تاريخ 31/12/2001,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ

15/11/2001 المتضمن تمديد العمل بالملاكات

المؤقتة وتمديد استخدام الموظفين المؤقتين

حتى نهاية العام 2002 .

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 232 تاريخ 16/02/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2002

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الإدارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة 2002 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2002 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة