All legislation

قرار Decision No. 87 11/07/2002

ترخيص لجمعية رياضية باسم ليبانون كونتري كلوب

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6447-6448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 2635/د

تاريخ 18/07/2000 لجمعية رياضية باسم

ليبانون كونتري كلوب,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

4904/2 تاريخ 22/08/2001,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: جهاد عجاج حيدر، عمر نجيب حيدر، جهاد نجيب حيدر، فريد رامز التيماني، إياد جهاد حيدر، ياسر نجيب حيدر، مرلين أمين الريشاني. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: نادي ليبانون كونتري كلوب. ـ مركزها محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه ـ بلدة عيتات. ـ الألعاب المرخص لها: الرماية على الأطباق.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المرخص بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7297 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان