المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد سمير الخوري تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1 ـ توقيع جميع الإحالات المتعلقة بالمساعدات المرضية للموظفين. 2 ـ توقيع القرارات الإدارية المتعلقة بالإجازات الإدارية والعائلية والصحية العائدة لموظفي البلدية. 3 ـ تمثيل البلدية أمام المراجع الرسمية.