All legislation

قرار Decision No. 16 11/09/2002

تفويض نائب رئيس البلدية السيد سمير الخوري بعض المهام والصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
11/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6437-6438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 11/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية جاج,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77 ولا سيما

المادة 77 الفقرة الثانية منها,

بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية,

وحرصا على تحسين وتأمين سير العمل في

البلدية,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد سمير الخوري تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1 ـ توقيع جميع الإحالات المتعلقة بالمساعدات المرضية للموظفين. 2 ـ توقيع القرارات الإدارية المتعلقة بالإجازات الإدارية والعائلية والصحية العائدة لموظفي البلدية. 3 ـ تمثيل البلدية أمام المراجع الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

جاج في 11/9/2002 رئيس بلدية جاج جوزف الهاشم