ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء المخلص الجمركي كابي نقولا
عقل تاريخ 13 تموز 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 5 ايلول 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 14834 تاريخ 29 آب 2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الخزانات المزودة من الخارج بمواسير حلقية لتأمين برودة عصارة النبيذ أثناء عملية التخمير, في البند التعريف 8419.89 المقترن بمعدل رقم قدره %5 من القيمة, والمشفوع بالرموز (312) و(313) و(321) و(322) و(323), بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت، في 11 أيلول 2002
الرئيس
أكرم شديد
العضو
أسامة البابا
العضو
عبد القادر كحيل