All legislation

قرار Decision No. 187 07/09/2002

نقل كامل ملكية دار النشر المسماة: "دار سناء للنشر"

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
07/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6453-6454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 07/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 77 تاريخ

11/03/1992 (الترخيص بانشاء "دار سناء

للنشر"),

بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب

العدل في بيروت جان ابو خالد تحت رقم

6288/4001 تاريخ 21/12/1994 والذي بموجبه

تنازلت السيدة زكية صالح محمود الماردلي

عن ملكية "دار سناء للنشر" لصالح السيدة

وفاء جميل ابراهيم,

بناء على الطلب المقدم من السيدة وفاء

جميل ابراهيم والمسجل تحت رقم 1865

تاريخ 28/06/2002 (طلب نقل ملكية الدار),

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية "دار سناء للنشر" من اسم السيدة زكية صالح محمود الماردلي إلى اسم السيدة وفاء جميل إبراهيم, اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: تتحمل السيدة أمل أحمد عدلوني مسؤولية الدار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في:7/9/2002 وزير الإعلام غازي العريضي