المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية "دار سناء للنشر" من اسم السيدة زكية صالح محمود الماردلي إلى اسم السيدة وفاء جميل إبراهيم, اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 187 07/09/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 77 تاريخ
11/03/1992 (الترخيص بانشاء "دار سناء
للنشر"),
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب
العدل في بيروت جان ابو خالد تحت رقم
6288/4001 تاريخ 21/12/1994 والذي بموجبه
تنازلت السيدة زكية صالح محمود الماردلي
عن ملكية "دار سناء للنشر" لصالح السيدة
وفاء جميل ابراهيم,
بناء على الطلب المقدم من السيدة وفاء
جميل ابراهيم والمسجل تحت رقم 1865
تاريخ 28/06/2002 (طلب نقل ملكية الدار),
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية "دار سناء للنشر" من اسم السيدة زكية صالح محمود الماردلي إلى اسم السيدة وفاء جميل إبراهيم, اللبنانية الجنسية.
مادة 2: تتحمل السيدة أمل أحمد عدلوني مسؤولية الدار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في:7/9/2002 وزير الإعلام غازي العريضي