المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة رانيا إيلي ميال, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "رانيا" تتحمل مسؤوليتها الصحافية بارعة أنيس الفقيه.
قرار Decision No. 194 07/09/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من الانسة رانيا
ايلي ميال والمسجل تحت رقم 2469 تاريخ
14/08/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة رانيا إيلي ميال, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "رانيا" تتحمل مسؤوليتها الصحافية بارعة أنيس الفقيه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيلول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي