All legislation

قرار Decision No. 194 07/09/2002

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: "رانيا"

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
07/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 07/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الانسة رانيا

ايلي ميال والمسجل تحت رقم 2469 تاريخ

14/08/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة رانيا إيلي ميال, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "رانيا" تتحمل مسؤوليتها الصحافية بارعة أنيس الفقيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي