All legislation

قرار Decision No. 438 07/08/2002

تكليف لجنة مشتركة من التعليم المهني والتقني ووزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام للتدريب المهني المعجل

Type
قرار · Decision
Number
438
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6451-6453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 438 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة العمل,

بناء على المرسوم رقم 5575 تاريخ 16/08/1994 تعيين المدير العام,

ان مدير عام التعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002 تعيين المدير العام,

ان مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام,

بناء على المرسوم رقم 6535 تاريخ 21/03/1995 تعيين المدير العام,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 19/07/1995,

بناء على قرار وزيري العمل والتعليم المهني والتقني رقم 1/35 تاريخ 28/01/1997 من اجل تحسين اداء التدريب

المهني المعجل,

يقررون ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ لجنة مشتركة بموجب هذا القرار من السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

عصام الزين رئيس دائرة التعاون الفني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

عبدو قدوح مدير معهد بئر حسن الفني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

مريم عاكوم رئيسة دائرة التدريب المهني - وزارة العمل

فياض حسين مدير مركز التدريب المهني الدكوانة - وزارة العمل

الكسندرالمعلوف رئيس دائرة التأهيل والرعاية المهنية - المؤسسة الوطنية المعلوف للاستخدام

ريمون معوض اختصاصي معلوماتية - المؤسسة الوطنية للاستخدام

المادة 2

مهمة اللجنة:

ـ تعريف وتوحيد تسمية ومفهوم التدريب المهني المعجل.

ـ تحديد ساعات التدريب لكل اختصاص.

ـ تحديد عدد المتدربين في كل مهنة.

ـ تحديد عدد المتدربين في كل مهنة.

ـ تحديد الفئات المستفيدة من هذا التدريب في كل من وزارة العمل والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام.

ـ جمع البرامج وتنسيقها وتوحيدها في كافة الاختصاصات التي يدرب عليها.

ـ إعداد مستلزمات التدريب لكل دورة. (معدات, مواد استهلاكية, مدربين, إنارة, صيانة, نقل, ماء...).

ـ زيارة المؤسسات التي تكون قد أعلمت اللجنة الثلاثية برغبتها في التدريب.

ـ الموافقة المسبقة للمؤسسات على التدريب وتسمية الاختصاصات التي يتم التدريب عليها.

ـ إعداد تقرير عن الاختصاصات التي يمكن للمؤسسات التدريب عليها تدريبا مهنيا معجلا.

ـ الإشراف الدوري على عملية التدريب وتبادل الآراء بشأنها ضمن اللجنة.

ـ الإشراف على التقييم النهائي بواسطة لجان متخصصة من كل من الإدارات والمؤسسات المعنية.

المادة 3

ترفع اللجنة تقريرا شهريا عن الأعمال التي قامت بها على ثلاثة نسخ, نسخة لكل من المدراء العامين الثلاثة مشفوعا بالاقتراحات الآيلة إلى تحسين سير العمل.

المادة 4

تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة.

المادة 5

يتولى رئاسة اللجنة دوريا كل من:

رئيس دائرة التعاون التقني ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

رئيس دائرة التدريب المهني ـ وزارة العمل.

رئيس دائرة التأهيل والرعاية المهنية ـ المؤسسة الوطنية للاستخدام.

المادة 6

تعمل اللجنة داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 7

يتقاضى رؤساء وأعضاء اللجنة تعويضا عن الأعمال الإضافية التي يقومون بها خارج أوقات الدوام الرسمي بمعدل خمسة وعشرون ساعة شهريا يوافق على جداول الساعات الإضافية المدراء العامون كل في ما خص إدارته.

المادة 8

تؤخذ النفقة المحدثة من تعويضات عن أعمال إضافية.

ـ التعليم المهني والتقني.

ـ وزارة العمل ـ من موازنة المركز الوطني للتدريب المهني.

ـ المؤسسة الوطنية للاستخدام ـ رقم الحساب 6222 تعويضات عن أعمال إضافية.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

7/8/2002 مدير عام وزارة العمل رتيب صليبا مدير عام التعليم المهني والتقني يوسف ضيا مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام موسى جدعون موافق وزير العمل علي قانصو موافق وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد