المادة 1
مادة 1: قبل فضيلة السيد عبد الله شرف الدين قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مرسوم Decree No. 8607 09/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 196 تاريخ
01/06/2000 (قبول قضاة شرع في منصب
الشرف),
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 79 تاريخ 01/08/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل فضيلة السيد عبد الله شرف الدين قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري