All legislation

مرسوم Decree No. 8607 09/09/2002

قبول قاضي الشرع فضيلة السيد عبد الله شرف الدين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
8607
Date
09/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8607 تاريخ 09/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 196 تاريخ

01/06/2000 (قبول قضاة شرع في منصب

الشرف),

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 79 تاريخ 01/08/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل فضيلة السيد عبد الله شرف الدين قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري