المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد حنا فؤاد الزين تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بقرزلا ـ العقار رقم 600 ـ ملك فؤاد طنسي الزين ـ الشارع العام ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 8608 09/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حنا
فؤاد الزين المسجل برقم 1356/د تاريخ
01/02/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد حنا فؤاد الزين تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بقرزلا ـ العقار رقم 600 ـ ملك فؤاد طنسي الزين ـ الشارع العام ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي