المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي كابيتال كلوب". ـ مركزها: محافظة بيروت, محلة الطريق الجديدة. ـ النشاطات المرخص بها: تربية بدنية, كاراتيه, تايكواندو.
قرار Decision No. 112 23/08/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية
رياضية باسم "نادي كابيتال كلوب" برقم
427/د تاريخ 11/02/1997,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
4339/2 تاريخ 05/06/2000,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 27/07/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي كابيتال كلوب". ـ مركزها: محافظة بيروت, محلة الطريق الجديدة. ـ النشاطات المرخص بها: تربية بدنية, كاراتيه, تايكواندو.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ مروان لبابيدي. 2 ـ رضوان لبابيدي. 3 ـ غادة الخضر. 4 ـ إقبال حلاق. 5 ـ نزار لبابيدي. 6 ـ وجيه قليلات. 7 ـ فؤاد رستم.
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان