ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام,
بناء على المرسوم رقم 3308 تاريخ 29/06/2000 المتعلق بترفيع السيد علي فقيه المفتش المعاون في ملاك ادارة التفتيش
المركزي الى الفئة الثانية,
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 773 تاريخ 29/08/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد علي محمد فقيه, المفتش في ملاك المفتشية العامة الإدارية ـ إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 1/154) إلى الفئة الأولى, وعين مديرا عاما لإدارة الأبحاث والتوجيه (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة