All legislation

مرسوم Decree No. 8657 12/09/2002

تعيين سفير فوق العادة غير مقيم لدى كل من حكومة جمهوريتي الكونغو-برازافيل والكاميرون

Type
مرسوم · Decree
Number
8657
Date
12/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8657 تاريخ 12/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 399 تاريخ

31/03/1999 المتضمن تعيين السيد خالد سلمان

رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق

العادة في لاغوس,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 526 تاريخ 04/07/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 399 تاريخ 31/3/1999 بحيث تحذف عبارة "دون تعديل في الرتبة والراتب" ويستعاض عنها بعبارة "دون تعديل في الرتبة", على أن يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998), والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: عين المستشار السيد خالد سلمان, رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة في لاغوس, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى كل من حكومة جمهوريتي الكونغو ـ برازافيل والكاميرون وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة