المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. (فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني أ الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 5 ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية. الوظيفة 119 ـ خدمات عامة وأخرى. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. /500000000/ل.ل. (فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية).