All legislation

مرسوم Decree No. 8653 12/09/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للاحوال الشخصية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8653
Date
12/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8653 تاريخ 12/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. (فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني أ الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 5 ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية. الوظيفة 119 ـ خدمات عامة وأخرى. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. /500000000/ل.ل. (فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة