All legislation

مرسوم Decree No. 8658 12/09/2002

تعيين السيد فادي البر سماحة مديرا عاما للصناعة في ملاك وزارة الصناعة

Type
مرسوم · Decree
Number
8658
Date
12/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6429-6430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8658 تاريخ 12/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ

02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ

08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد

ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض

وظائفها),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ

05/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد

الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل

رواتب موظفي الملاك الاداري العام,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 803 تاريخ 31/08/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فادي ألبر سماحة من مواليد 28/5/1962, مديرا عاما للصناعة في ملاك وزارة الصناعة (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: يقدم السيد فادي ألبر سماحة عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة