المادة 1
مادة 1: عين السيد فادي ألبر سماحة من مواليد 28/5/1962, مديرا عاما للصناعة في ملاك وزارة الصناعة (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مرسوم Decree No. 8658 12/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ
02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ
08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد
ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض
وظائفها),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
05/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد
الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل
رواتب موظفي الملاك الاداري العام,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 803 تاريخ 31/08/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/08/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد فادي ألبر سماحة من مواليد 28/5/1962, مديرا عاما للصناعة في ملاك وزارة الصناعة (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: يقدم السيد فادي ألبر سماحة عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة