ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية سيدات سرجبال الخيرية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 6133/2 تاريخ 06/12/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية سيدات سرجبال الخيرية". مركزها: سرجبال ـ الشارع العام ـ ملك البلدية ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ الإنماء الثقافي والاجتماعي. 2 ـ إنشاء المعارض الحرفية من أشغال السيدات. 3 ـ مساعدات اجتماعية. 4 ـ إقامة حفلات ترفيهية وتكريم الأمهات. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسات السيدات: حنينه فؤاد السلفاني. جوليا خزاعي أبو فيصل. آمال جميل جرجوره. نجاة إبراهيم سليم إفرام نصر. داليدا طانيوس بو رجيلي. أرليت إلياس خزوم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آمال جميل جرجوره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12/9/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر