المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية الإغاثة والتربية للأيتام واليتيمات ممثلة بالسيد أحمد معماري، المولود سنة 1938، بإنشاء اختصاصات في المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 1082 من منطقة طرابلس العقارية باسم «فندقية دار الزهراء».
مرسوم Decree No. 11304 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 26/10/1995,
(الترخيص بانشاء خاصة باسم "فندقية دار الزهراء"
في طرابلس ),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد
المعماري والمسجل برقم 2310/6 تاريخ
04/06/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات في المدرسة المهنية الخاصة
"فندقية دار الزهراء" في طرابلس ,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية الإغاثة والتربية للأيتام واليتيمات ممثلة بالسيد أحمد معماري، المولود سنة 1938، بإنشاء اختصاصات في المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 1082 من منطقة طرابلس العقارية باسم «فندقية دار الزهراء».
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الفنون الفندقية (بيع ـ إنتاج) البكالوريا الفنية التنفيذ العناية التمريضية التكميلية المهنية التكميل خياطة للنساء كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي تصميم الأزياء ـ أخصائي تنفيذ الأزياء.
مادة 3: صنفت المدرسة «فنية» بدلاً من «مهنية» وعدلت تسميتها بحيث أصبحت «مدرسة دار الزهراء الفنية».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير