ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 471 تاريخ 29/09/1977
ورقم 2260 تاريخ 31/08/1979 ورقم 5477 تاريخ
22/09/1982 ورقم 4653 تاريخ 02/03/1988 ورقم
2688 تاريخ 19/09/1992 ورقم 4890 تاريخ
12/03/1994 المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد
فني خاص باسم "معهد بيبلوس " فرع الدورة
(قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايوب
حتي والمسجل برقم 4841/6 تاريخ 14/12/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أيوب حتي، المولود سنة 1938، والسيدة فيوليت حتي، المولودة سنة 1933، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 3648 من منطقة البوشرية (الدورة) العقارية (قضاء المتن) باسم «معهد بيبلوس ـ فرع الدورة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير