ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
252/97 تاريخ 18/09/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1997
و 08/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي
الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة
الاولى مكرر من قانون الجمارك, الشحنات الواردة لصالح
الهيئة العليا للاغاثة نتيجة اعتداءات نيسان 1996
وتشمل مواد غذائية وادوية وخيم (لحساب وزارة الصحة
العامة) والتي تم اخراجها من الجمارك بموجب اذونات
خاصة, وهي التالية:
اذن خاص رقم 201/96 ويشمل:
بوليصة رقم 3555 مستوعب 20 قدم من سلطنة عمان 16/5/1996
بوليصة رقم 4149 مستوعب 20 قدم من سلطنة عمان 12/6/1996
اذن خاص رقم 323/96
بوليصة رقم 22830 مستوعب عدد 8 من فرنسا 10/8/1996
اذن خاص رقم 297/96
بوليصة رقم 002222 مستوعب 20 قدم من سلطنة عمان 16/7/1996
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري