المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد بدوي وجيه اللبيان اشغال حانوت سجن رومية لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاصة الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مرسوم Decree No. 11317 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
"الاملاك العمومية" وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط
1949 "تنظيم السجون" لا سيما المادة 75 منه,
بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ
07/02/1997,
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 313/ر.م.
تاريخ 09/05/1997 المتعلق بالموافقة على
مشروع التلزيم المعروض ,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد بدوي وجيه اللبيان اشغال حانوت سجن رومية لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاصة الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة تبدأ اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغ شاغل الحانوت صدور هذا المرسوم.
مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت ويعتبر كأنه لم يكن في حالة الغاء الحانوت بصورة كلية ام جزئية من قبل الادارة شرط ابلاغ شاغل الحانوت ذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ رغبتها في الغائه وتقتصر حقوقه في هذه الحالة على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.
مادة 4: على شاغل الحانوت التقيد باحكام هذا المرسوم وبكافة بنود دفتر الشروط الخاصة الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والذي على اساسه تمت عملية المزايدة.
مادة 5: على شاغل الحانوت ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة رسم الاشغال السنوي وقدره /56.250.000/ ل.ل. (ستة وخمسين ميلونا ومايتان وخمسين الف ليرة لبنانية) خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه صدور المرسوم تحت طائلة الغاء حقه باشغاله لهذا الحانوت.
مادة 6: في حال الغاء الرخصة او عند انتهائها, على المرخص له ان يسلم الحانوت للادارة بحالة جيدة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري