المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1247400000/ل.ل. (مليار ومئتان وسبعة وأربعون مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 19 ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح اللجنة اللبنانية لمهرجان صور والجنوب /1247400000/ل.ل. (مليار ومئتان وسبعة وأربعون مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية).