All legislation

مرسوم Decree No. 11272 12/11/1997

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
11272
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11272 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

رقم 370/3 تاريخ 25/10/1996 المتضمن رغبة

السيد علي مصطفى طبيخ في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي مصطفى طبيخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر