All legislation

مرسوم Decree No. 11252 11/11/1997

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
11252
Date
11/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3759-3760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11252 تاريخ 11/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

10/10/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين مالك سمعان كيروز من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو مالك سمعان كيروز، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 28/8/1993.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره