المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة عباس ذياب وشريكه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 355 بحيث يصبح "شركة محمد علي ذياب وشريكه للصيرفة"
قرار Decision No. 6529 05/04/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على القرار رقم 4820 تاريخ 05/03/1992
القاضي بادراج اسم "شركة عباس ذياب وشريكه
للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت
رقم 355,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 19/02/1997 الذي
وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة عباس
ذياب وشريكه للصيرفة" بحيث تصبح "شركة
محمد علي ذياب وشريكه للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
12/03/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة
اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة عباس ذياب وشريكه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 355 بحيث يصبح "شركة محمد علي ذياب وشريكه للصيرفة"
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه