All legislation

مرسوم Decree No. 11311 12/11/1997

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في راس بيروت (بيروت) "معهد المعلوماتية والادارة"

Type
مرسوم · Decree
Number
11311
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11311 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 12/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2336 تاريخ 23/02/1985

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم

"معهد المعلوماتية والادارة" في راس بيروت),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يحيى

المبشر المسجل برقم 4279/6 تاريخ 12/11/1996

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في

معهد فني خاص في راس بيروت (بيروت)

"معهد المعلوماتية والادارة",

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد يحيى مصطفى المبشر، المولود سنة 1941، بإنشاء اختصاص خاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية «أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 3109 من منطقة رأس بيروت العقارية باسم: «معهد المعلوماتية والإدارة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير