ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 258/97 تاريخ 30/09/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/09/1997
و 29/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, المعدات الكهربائية والميكانيكية المستوردة من فرنسا الى مجلس الانماء والاعمار في اطار البروتوكول المالي اللبناني الفرنسي للعام 1993
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري