المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ناهدة صالح جعفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 11273 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
رقم 381/3 تاريخ 04/11/1996 المتضمن رغبة
السيدة ناهده صالح جعفر في التنازل عن جنسيتها
اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ناهدة صالح جعفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر