All legislation

مرسوم Decree No. 11271 12/11/1997

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11271
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11271 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا

رقم 135/3 تاريخ 19/02/1997, المتضمن رغبة

السيد موسى حسن شعبان وولديه سامي ماتياس

وساره في التنازل عن جنسيتهم اللبنانية

للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد موسى حسن شعبان وولديه سامي ماتياس وسارة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر