المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان القصيبة لمياه الشرب في منطقة كفر صير العقارية المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) على الخريطة المرفقة المرسوم بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11329 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 550/97/أ تاريخ 08/08/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان القصيبة لمياه الشرب في منطقة كفر صير العقارية المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) على الخريطة المرفقة المرسوم بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار 46 من منطقة كفر صير العقارية المحدد في المادة الاولى اعلاه والمبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة