ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 107 تاريخ 19/03/1990
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم معهد
الكرامة المهني والتقني) في الشياح (قضاء
بعبدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناجي
حيدر المسجل برقم 5016/6 تاريخ 26/12/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا)
"معهد الكرامة المهني والتقني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ناجي علي حيدر، المولود سنة 1946، بإنشاء اختصاص «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقارين رقم 3213 و3214 من منطقة الشياح العقارية باسم «معهد الكرامة المهني والتقني».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير