All legislation

قرار Decision No. 873 17/10/1997

يتعلق باعطاء ترخيص باسم نادي الصوان الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
873
Date
17/10/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 873 تاريخ 17/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 1383/ص

تاريخ 01/07/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4112/2

تاريخ 09/10/1997,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الصوان الرياضي وهم: أنطوان يوسف كرم جاك جورج ريادة عبده واكد الجميل سركيس أنطوان الديك نبيل الياس فهد سامي خليل عطية جهاد يوسف ميلان مركزها: ضهر الصوان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة الطائرة ـ كرة السلة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي خليل عطية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 تشرين الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد