ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 1383/ص
تاريخ 01/07/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4112/2
تاريخ 09/10/1997,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الصوان الرياضي وهم: أنطوان يوسف كرم جاك جورج ريادة عبده واكد الجميل سركيس أنطوان الديك نبيل الياس فهد سامي خليل عطية جهاد يوسف ميلان مركزها: ضهر الصوان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة الطائرة ـ كرة السلة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي خليل عطية.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 تشرين الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد