المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جوزف متى وشركاه للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 335
قرار Decision No. 6799 11/11/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على القرار رقم 4794 تاريخ 27/02/1992
القاضي بادراج اسم "شركة جوزف متى وشركاه
للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم
335,
وبناء على القرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/7/97
تاريخ 19/02/1997,
وبناء على كتاب مصرف لبنان تاريخ 15/09/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جوزف متى وشركاه للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 335
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه