All legislation

قرار Decision No. 6799 11/11/1997

شطب "شركة جوزف متى وشركاه للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6799
Date
11/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6799 تاريخ 11/11/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على القرار رقم 4794 تاريخ 27/02/1992

القاضي بادراج اسم "شركة جوزف متى وشركاه

للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم

335,

وبناء على القرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/7/97

تاريخ 19/02/1997,

وبناء على كتاب مصرف لبنان تاريخ 15/09/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جوزف متى وشركاه للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 335

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه