المادة 1
مادة 1: يكلف الجيش بالمحافظة على الامن في منطقة بعلبك - الهرمل, لمدة ثلاثة اشهر.
مرسوم Decree No. 11269 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني),
لا سيما المادة 4 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ
21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه
القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع
الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/11/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يكلف الجيش بالمحافظة على الامن في منطقة بعلبك - الهرمل, لمدة ثلاثة اشهر.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول