ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار قائمقام الشوف
القائم باعمال مجلس بلدية الناعمة رقم 1
تاريخ 16/01/1996,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 05/02/1997-
محضر رقم 4,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالاحرف (أ- ب- ج) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 20000/1 الممتدة من مثلث خلده حتى نهر الدامور والواقعة بين الاوتوستراد الحالي والبحر وذلك في قضاءي عاليه والشوف (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي