All legislation

مرسوم Decree No. 11319 12/11/1997

وضع منطقة تحت الدرس في قضاءي عاليه والشوف (مثلث خلده- نهر الدامور)

Type
مرسوم · Decree
Number
11319
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11319 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار قائمقام الشوف

القائم باعمال مجلس بلدية الناعمة رقم 1

تاريخ 16/01/1996,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 05/02/1997-

محضر رقم 4,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة المحددة بالاحرف (أ- ب- ج) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 20000/1 الممتدة من مثلث خلده حتى نهر الدامور والواقعة بين الاوتوستراد الحالي والبحر وذلك في قضاءي عاليه والشوف (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي