All legislation

مرسوم Decree No. 11270 12/11/1997

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11270
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3761-3762
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 192 تاريخ 15/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11270 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في استوكهولم

رقم 109/3 تاريخ 28/05/1996,

المتضمن رغبة السيد حسين علي ابو صبحة في

التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على

الجنسية الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي أبو صبحة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر