ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 323 تاريخ 27/07/1977
ورقم 1949 تاريخ 25/04/1979 ورقم 3564 تاريخ
21/10/1980 ورقم 692 تاريخ 12/09/1990 ورقم
984 تاريخ 05/03/1991 ورقم 6678 تاريخ
20/04/1995 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
باسم "مركز اللغات والاختصاص "),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
ابراهيم شاكر وطانيوس جبارة والمسجل برقم
3414/6 تاريخ 05/10/1996 والمتضمن طلب
الترخيص لهما بانشاء اختصاصات في المعهد
الفني الخاص في جديدة المتن (قضاء المتن)
"مركز اللغات والاختصاص ",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين إبراهيم الشهير بريمون ملحم شاكر، المولود سنة 1949، وطانيوس جبارة، المولود سنة 1943، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 51 من منطقة جديدة المتن العقارية باسم «مركز اللغات والاختصاص».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير