All legislation

مرسوم Decree No. 11253 11/11/1997

اعفاء ثماني سيارات لزوم وزارة الزراعة من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11253
Date
11/11/1997
Official Gazette
Issue 53, 20/11/1997, p. 3773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11253 تاريخ 11/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 241/97 تاريخ 28/08/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, ثماني سيارات لزوم وزارة الزراعة ضمن مشروع تأهيل وتحديث قطاع الري في لبنان وهي التالية: الماركة اللون رقم رقم

GALLOPER-EXCEED 4*4 رمادي غامق 174689 153138 T وفضي GALLOPER-EXCEED 4*4 رمادي غامق 174716 153136 T وفضي GALLOPER-EXCEED 4*4 رمادي غامق 180484 164138 T وفضي GALLOPER-EXCEED 4*4 زيتي وفضي 180450 164134 T GALLOPER-EXCEED 4*4 زيتي وفضي 180463 164130 T GALLOPER-EXCEED 4*4 ابيض وفضي 180615 161962 T GALLOPER-EXCEED 4*4 ابيض وفضي 180686 164131 T GALLOPER-EXCEED 4*4 اسود وفضي 180457 163084 T

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري