ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 241/97 تاريخ 28/08/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, ثماني سيارات لزوم وزارة الزراعة ضمن مشروع تأهيل وتحديث قطاع الري في لبنان وهي التالية: الماركة اللون رقم رقم
GALLOPER-EXCEED 4*4 رمادي غامق 174689 153138 T وفضي GALLOPER-EXCEED 4*4 رمادي غامق 174716 153136 T وفضي GALLOPER-EXCEED 4*4 رمادي غامق 180484 164138 T وفضي GALLOPER-EXCEED 4*4 زيتي وفضي 180450 164134 T GALLOPER-EXCEED 4*4 زيتي وفضي 180463 164130 T GALLOPER-EXCEED 4*4 ابيض وفضي 180615 161962 T GALLOPER-EXCEED 4*4 ابيض وفضي 180686 164131 T GALLOPER-EXCEED 4*4 اسود وفضي 180457 163084 T
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري